وقيل يسقط سهم الدور، ويجعل كأنه لم يكن ويُقسم المال على سبعة، باقي السهام. خمسةٌ للأخت، وسهمان للأجنبي وهذا قولُ أبي علي فالسهام على هذا أسباع، وعلى الأول أثمان.
وضعَّف إمامُ الحرمين الوجهين جميعًا، وسلك طريقًا آخر في القسمة نبه عليه المصنف بقوله: وقال الإمام ومن تابعه: يجعل ثلثا المال للأخت، وثلثه للأجنبي، لأن الحاصل لها بعد نصفها نصف ما يحصل للأجنبي أبدًا فيجعل المال ستة أسهم للأخت نصفها ثلاثة بالنسب، ويبقى ثلاثة للأجنبي سهمان وللأخت سهم، فلها من الجملة الثلثان، وله الثلث، وتصح بالاختصار من ثلاثة.
قال الإمامُ: وهذا هو الوجه. وقطع به أيضًا الغزالي وجعل الوجهين غلطًا، فقال في بَسيطه: إنَّ جَعْل سهم الدور في بيت المال فاسد، لأنه في كل
بيت المال، لأنه لا يمكن صرفه بنسب أو ولاء. والثاني: يقطع السهم الدائر وهو الثمن ويجعل كأن لم يكن، ويقسم المال على باقي السهام وهو سبعة: خمسة للأخت الباقية، وسهمان للأجنبي. وزيف الإمام الوجهين وقال: الوجه أن يفرد النصف، ولا يدخله في حساب الولاء، وينظر في النصف المستحق بالولاء نصفه للأم، ونصفه للأجنبي، ومال الأم يصير للأختين، ثم نصيب إحداهما نصفه للأم، ونصفه للأجنبي، ونصيب الأم للأختين، فحصل أن للأجنبي ضعف ما للأخت سهامن وللأخت سهم، فجعل له الثلث ولها الثلثان من الجملة وبهذا قطع الغزالي، ونقل أبو خلف الطبري عن أكثر الأصحاب أن سهم الدور لبيت المال كما قال ابن الحداد، وإليه يميل كلام ابن اللبان أ-هـ.