فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 787

فلو كان [الخنثى] 1 المشكل ولد أم، أو معتقًا ولم يخلف الميت سواه دفع إليه السدس فيما إذا كان ولد أم؛ لأن إرثه لا يختلف بالذكورة والأنوثة. أو الجميع فيما إذا كان معتِقًا؛ لأن المعتق لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة أيضًا.

ولو كان [المشكل] 2 ولد جد الميت، أو ولد عمه، أو ولد أخيه وليس معه في الصور الثلاث أحدٌ، أو معه من أصحاب الفروض غير مستغرق، فإن كان [المشكل] 3 ذكرًا فهو وراث عاصب بنفسه فيستغرق المال، أو ما أبقت الفروض، لأنه عم، أو ابن عم، أو ابن أخ.

وإن كان أنثى لم يرث أصلًا إذا كان بيت المال منتظمًا؛ لأنه من ذور الأرحام.

أو كان [المشكل] 4 الذي هو قريب الميت ولد أبيه ومعه زوج وشقيقه فللزوج النصف، وللشقيقة النصف. فإن كان ولد الأب ذكرًا سقط؛ لاستغراق الفروض، وإن كان أنثى يفرض له السدس تكملة الثلثين وتعول المسألة إلى سبعة5.

1 سقطت من (ب) ، (ج) .

2 في (ب) ، (ج) : الخنثى.

3 في (ب) ، (ج) : الخنثى.

4 في (ب) ، (ج) : الخنثى.

5 وصورتها: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت