أو كان [المشكل] [1] الذي هو قريب الميت ولد ابنه، ومعه بنت وزوج، وأبوان فللبنت النصف، وللزوج الربع، وللأبوين السدسان، فأصلها من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، فإن كان [المشكل] [2] ذكرًا سقط؛ لأنه ابن ابن فهو عصبة بنفسه وقد استغرقت الفروض وعالت.
وإن كان أنثى فهي بنت ابن فيفرض لها السدس تكملة الثلثين ويزاد في عول المسألة إلى خمسة عشر [3] فلا يُدفع إليه شيء في المسائل الخمس معاملة
الجامعة
زوج
أخت شقيقة
أخ لأب خنثى
ذكورته
أنوثته
2 موقوف
[1] في (ب) ، (ج) : الخنثى.
[2] في (ب) ، (ج) : الخنثى.
[3] وصورتها:
الجامعة
بنت
زوج
أم
أب
ولد ابن خنثى
ذكورته
أنوثته
2 موقوف