فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 787

أو كان [المشكل] [1] الذي هو قريب الميت ولد ابنه، ومعه بنت وزوج، وأبوان فللبنت النصف، وللزوج الربع، وللأبوين السدسان، فأصلها من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر، فإن كان [المشكل] [2] ذكرًا سقط؛ لأنه ابن ابن فهو عصبة بنفسه وقد استغرقت الفروض وعالت.

وإن كان أنثى فهي بنت ابن فيفرض لها السدس تكملة الثلثين ويزاد في عول المسألة إلى خمسة عشر [3] فلا يُدفع إليه شيء في المسائل الخمس معاملة

الجامعة

زوج

أخت شقيقة

أخ لأب خنثى

ذكورته

أنوثته

2 موقوف

[1] في (ب) ، (ج) : الخنثى.

[2] في (ب) ، (ج) : الخنثى.

[3] وصورتها:

الجامعة

بنت

زوج

أم

أب

ولد ابن خنثى

ذكورته

أنوثته

2 موقوف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت