وهكذا حكم مَن معه أي حكم من مع الخنثى [المشكل] [1] من الورثة / [126/66ب] أي يعامل بالأضر في حقه احتياطًا، فإن كان من معه من الورثة لا يختلف إرثه بذكورة الخنثى ولا بأنوثته دفع لهذا الوارث نصيبه في الحال. وإن كان يرث بتقدير ولا يرث بتقدير آخر لم يدفع إليه شيء. وإن كان يرث بكل تقدير ولكن يرث ببعضها أقل مما يرث بالبعض الآخر دفع إليه الأقل [2] .
فلو كان المشكل ولدًا ومعه زوج فقط، أو زوجة فقط أو أم فقط أو جدة فقط دفع إلى الزوج الربع [3] ،
الجامعة 156
بنت
زوج
أم
ولد ابن خنثى
ب
ذكورته
أنوثته
11 موقوف
[1] سقطت من (ج) .
[2] انظر المراجع السابقة.
[3] وصورتها:
الجامعة 4
زوج
ولد خنثى
ب
ذكورته
أنوثته
1 موقوف