فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 787

وإلى الزوجة الثمن [1] ، وإلى الأم، أو الجدة السدس [2] لأن كل واحد من الزوج والزوجة، والأم، والجدة لا يختلف إرثه بذكورة الولد أو أنوثته ويدفع للمشكل النصف في الصور الأربع، ويوقف الباقي.

[1] وصورتها:

الجامعة 40

زوجة

ولد خنثى

ب

ذكورته

أنوثته

3 موقوف

وهذا المثال والذي قبله على القول بعدم الرد، أما على القول بالرد فيعطى الخنثى جميع الباقي ولا يوقف شيء.

[2] وصورتها:

الجامعة 6

أم أو جدة

ولد خنثى

ب

ذكورته

أنوثته

2 موقوف

وهذا المثال على القول بعدم الرد، أما على القول بالرد فصورته كالتالي:

الجامعة 12

أم أو جدة

ولد خنثى

ب

ذكورته

أنوثته

1 موقوف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت