فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 787

أو كان الولد المشكل معه أخ م أبوين، أو أخ من أب أو ابن أخ من أبوين، أو من أب، أو عم من أبوين، أو من أب، أو ابنه أي ابن العم من [الأبوين] 1 أو من الأب كذلك إشارة لابن الأخ، وللعم ولابن العم أي كل من الثلاثة لأبوين أو لأب كما ذكرنا لا يدفع إليهم شيء2 لأن الولد وإن كان أنثى فله النصف والباقي لمن معه من المذكورين عصوبة، وإن كان الولد ذكرًا حاز [المال] 3 وحجب [المذكورين معه] 4، فالأسوأ في حقهم تقدير الخنثى ذكرًا، فلا يدفع إليهم شيء,

والأسوأ في حق نفسه تقديره أنثى فيدفع إليه النصف فقط، ويوقف الباقي إلى البيان، أو إلى الصلح.

وكذا لو كان [المشكل] 5 ولد ابن ومعه بنتان وبنت ابن فللبنتين الثلثان لا يختلف إرثهما بذكورة ولد الابن وأنوثته وأما بنت الابن فإن كان ولد الابن أنثى سقطتا جميعًا؛ لاستغراق بنات الصلب الثلثين، وإن كان ولد الابن ذكرًا عصب بنت الابن في الثلث الباقي. فإذا كان ولد الابن [مشكلًا] 6

1 في (ب) ، (ج) : أبوين.

2 لأنهم يرثون في حال دون حال.

3 في (هـ) : جميع المال.

4 في (ب) ، (ج) : من معه ممن ذكر.

5 في (ب) ، (ج) : الخنثى.

6 في (ب) ، (ج) : خنثى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت