فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 787

وسهم لبنات الابن، وسهم للجدات، فجزء سهمها عشرة وتصح من خمسين للبنت ثلاثون، ولكل واحدة من الباقيات سهم [1] .

أمثلة [القسم الثاني: وهو أن يكون في ذوي الفروض زوج أو زوجة] [2] .

زوجة وأم. للزوجة الربع، والباقي للأم، فهي من أربعة [3] .

وكذا لو كان بدل الأم / [130/70أ] ثلاث جدات [4] . أو كان مع الأم

[1] وصورتها:

بنت

10 بنات ابن

10 لكل بنت سهم

10 جدات

10 لكل جدة سهم

[2] في (ج) : المسائل التي فيها من لا يرد عليه. [3] وصورتها:

زوجة

أم

ب

3 فرضًا وردًا

[4] وصورتها:

زوجة

جدة

الباقي فرضًا وردًا

جدة

جدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت