وسهم لبنات الابن، وسهم للجدات، فجزء سهمها عشرة وتصح من خمسين للبنت ثلاثون، ولكل واحدة من الباقيات سهم [1] .
أمثلة [القسم الثاني: وهو أن يكون في ذوي الفروض زوج أو زوجة] [2] .
زوجة وأم. للزوجة الربع، والباقي للأم، فهي من أربعة [3] .
وكذا لو كان بدل الأم / [130/70أ] ثلاث جدات [4] . أو كان مع الأم
[1] وصورتها:
بنت
10 بنات ابن
10 لكل بنت سهم
10 جدات
10 لكل جدة سهم
[2] في (ج) : المسائل التي فيها من لا يرد عليه. [3] وصورتها:
زوجة
أم
ب
3 فرضًا وردًا
[4] وصورتها:
زوجة
جدة
الباقي فرضًا وردًا
جدة
جدة