فهرس الكتاب

الصفحة 703 من 787

أخ لأم لأن أصل مسألتهما ثلاثة، والباقي من الأربعة منقسم [عليهما] [1] . فأصل كل مسألة منهما أربعة. وكذا زوجة، وثلاثة أولاد أم أصلها أربعة [2] . ولو خلَّف زوجة، وبنتًا [3] . أو زوجة وسبع بنات فأصلها ثمانية ومنها تصح [4] .

[1] في نسختي الفصول: عليها. وصورتها:

زوجة

أم

ب

أخ لأم

مسألة الزوجية

مسألة الرد

[2] وصورتها:

زوجة

أخ لأم

ب

أخ لأم

أخ لأم

[3] وصورتها:

زوجة

بنت

ب

[4] وصورتها:

زوجة

7 بنات

ب

7 لكل واحدة سهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت