أخ لأم لأن أصل مسألتهما ثلاثة، والباقي من الأربعة منقسم [عليهما] [1] . فأصل كل مسألة منهما أربعة. وكذا زوجة، وثلاثة أولاد أم أصلها أربعة [2] . ولو خلَّف زوجة، وبنتًا [3] . أو زوجة وسبع بنات فأصلها ثمانية ومنها تصح [4] .
[1] في نسختي الفصول: عليها. وصورتها:
زوجة
أم
ب
أخ لأم
مسألة الزوجية
مسألة الرد
[2] وصورتها:
زوجة
أخ لأم
ب
أخ لأم
أخ لأم
[3] وصورتها:
زوجة
بنت
ب
[4] وصورتها:
زوجة
7 بنات
ب
7 لكل واحدة سهم