فهرس الكتاب

الصفحة 718 من 787

فلو خلَّف بنت بنت، وابن بنت أخرى، فإذا رفعا درجة صارا بنتي صلب، فالمال بينهما نصفين فرضًا وردًا [1] .

ولو خلَّف بنت بنت، وابنين، وبنتًا من بنت أخرى جعل نصيب البنت الأولى كله لبنتها وحدها، ونصيب الثانية لابنيها وبنتها على خمسة، فتصح من عشرة [2] .

ولو خلَّف خمسة بني بنات، وعشرة بني أخت شقيقة، وعشر بنات / [132/72أ] أخت شقيقة أخرى، فكأنه مات عن بنت وشقيقتين، فالنصف لبني البنت أخماسًا، والباقي نصفه لبني الشقيقة الأولى أعشارًا، ونصفه الآخر لبنات الشقيقة الأخرى أعشارًا أيضًا بالسوية، وتصح من أربعين [3] .

[1] وصورتها:

ذوو الأرحام

المدلي بهم

بنت بنت

بنت

المال بينهما فرضًا وردًا

ابن بنت أخرى

بنت

[2] وصورتها:

ذوو الأرحام

المدلي بهم

بنت بنت

بنت

ابن بنت

بنت

ابن بنت

ابن بنت

[3] وصورتها: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت