فهرس الكتاب

الصفحة 719 من 787

ولو خلَّف أبا أمه، وابن بنته فكأنه مات عن أم، وبنت، فالمال بينهما على أربعة فرضًا وردًا، للجد سهم، ولابن البنت ثلاثة [1] .

ولو خلَّف أبا أمه، وابن بنته، وبنت أخيه لأبويه فكأنه مات عن أم، وبنت، وشقيق، فالمال بينهم ستة فللجد سهم، ولابن البنت ثلاثة، ولبنت الأخ سهمان [2] .

ولو خلَّف خمسة أولاد أخ لأم، وبنت أخ لأب فكأنه مات عن أخ لأم

ذوو الأرحام

المدلي بهم

5 بني بنت

بنت

20 لكل واحدة أربعة أسهم

10 بني أخت شقيقة

أخت شقيقة

10 لكل واحد سهم

10 بنات أخت شقيقة أخرى

أخت شقيقة

10 لكل واحدو سهم

[1] وصورتها:

ذوو الأرحام

المدلي بهم

أب أم

أم

ابن بنت

بنت

[2] وصورتها:

ذوو الأرحام

المدلي بهم

أب أم

أم

ابن بنت

بنت

بنت أخ شقيق

أخ شقيق

ب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت