فهرس الكتاب

الصفحة 741 من 787

وعمه، على ثمانية: للزوجة سهم، وللبنت أربعة، وللعم ثلاثة [1] .

ويقسم مال الثاني بين زوجته وبنتيه، وعمه على أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة، وللبنتين ستة عشر وللعم خمسة [2] ولا يرث واحد منهما من أخيه شيئًا.

أخ، وأخت غرقا كذلك أي وجهل حال موتهما وخلَّف الأخ زوجة وبنتًا، وخلفت الأخت زوجًا، وابنا [فاجعل] [3] كأن الأخ مات عن زوجة وبنت لا غير فمسألته من ثمانية: سهم للزوجة، وأربعة للبنت، وثلاثة لبيت المال المنتظم، وإلا فللبنت سبعة فرضًا وردًا [4] .

[1] وصورتها:

زوجة

بنت

عم

ب

[2] وصورتها:

زوجة

بنت

بنت

عم

ب

[3] في نسختي الفصول: فيجعل.

[4] وصورتها: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت