وعمه، على ثمانية: للزوجة سهم، وللبنت أربعة، وللعم ثلاثة [1] .
ويقسم مال الثاني بين زوجته وبنتيه، وعمه على أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة، وللبنتين ستة عشر وللعم خمسة [2] ولا يرث واحد منهما من أخيه شيئًا.
أخ، وأخت غرقا كذلك أي وجهل حال موتهما وخلَّف الأخ زوجة وبنتًا، وخلفت الأخت زوجًا، وابنا [فاجعل] [3] كأن الأخ مات عن زوجة وبنت لا غير فمسألته من ثمانية: سهم للزوجة، وأربعة للبنت، وثلاثة لبيت المال المنتظم، وإلا فللبنت سبعة فرضًا وردًا [4] .
[1] وصورتها:
زوجة
بنت
عم
ب
[2] وصورتها:
زوجة
بنت
بنت
عم
ب
[3] في نسختي الفصول: فيجعل.
[4] وصورتها: =