والثالث: قول ابن مسعود، للأخت النصف، وللأم الثلث الباقي، وللجد الباقي، وتصح من ستة [1] .
والرابع: عن ابن مسعود أيضًا للأم السدس، وللأخت النصف وللجد الباقي [2] ، وهذا القول متحد مع الذي قبله في المعنى، وإنما اختلفت العبارة، ولأجل ذلك اعتبرهما أكثرهم قولًا واحدًا فعندهم الأقوال ستة فقط.
أم
جد
ب
أخت شقيقة
وراجع: السنن الكبرى للبيهقي 6/252، وفتح القريب المجيب 1/50، والعذب الفائض 1/118.
[1] وصورتها:
أخت شقيقة
أم
- ب
جد
ب
[2] وصورتها:
أم
جد
ب
أخت شقيقة