فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 787

والخامس: عن ابن مسعود أيضًا، للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفين [1] .

والسادس: قول علي، للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد الباقي [2] .

والسابع: قول عثمان، للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت نصفين [3] .

والمثمنة لأنه روي عن عثمان -رضي الله عنه- أنه جعل للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث، فكأن بعضهم جعل هذه الرواية مخالفة للتي

[1] وصورتها:

أخت شقيقة

أم

ب

جد

[2] وصورتها:

أخت شقيقة

أم

جد

ب

[3] وصورتها:

أم

جد

ب

أخت شقيقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت