فهرس الكتاب

الصفحة 764 من 787

ومن الملقبات النصفيتان، و [تلقبان أيضًا] [1] اليتيمتان، وهما زوج وأخت لأبوين، أو زوج، وأخت لأب [2] لقبتا بالنصفيتين، لأن كل واحدة منهما مشتملة على نصف، ونصف، فرضين [3] .

ومنها الدينارية الكبرى، وهي أم، وزوجة، وابنتان، واثنا عشر أخًا وأخت كلهم لأب أصلها من أربعة وعشرين، وتصح من ستمائة، وللأم مائة، وللزوجة خمسة وسبعون، وللبنتين أربعمائة، وللإخوة والأخت خمسة وعشرون، لكل أخ سهمان، وللأخت سهم [4] ، رفعت إلى القاضي شريح

[1] ساقط من (هـ) .

[2] وصورتها:

زوج

أخت شقيقة

[3] قال الرافعي -رحمه الله- في العزيز 6/588: لأنه ليس في الفرائض شخصان يرثان نصفي المال فرضًا إلا هما، وربما سميت الصورتان يتيميتن أ-هـ. (وراجع: نهاية المحتاج 6/34، والتحفة الخيرية 232، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/100) .

[4] وصورتها:

أم

زوجة

بنت

بنت

12 أخًا لأب

ب

24 لكل أخ سهمان

أخت لأب

وراجع: الاختيار لتعليل المختار 3/258، والعذب الفائض 1/168، والتحفة الخيرية 233.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت