ومنها: المروانية الأخرى، وهي زوجة ورثت من زوجها دينارًا ودرهمًا والتركة عشرون دينارًا، وعشرون درهما [فيقال] [1] إن عبد الملك بن مروان سئل عنها فقال: صورتها أختان لأب، وأم، وأختان لأم، وأربع زوجات [2] [لهن] [3] خمس المال، للعول والخمس أربعة دنانير وأربعة رداهم لكل واحدة دينار ودرهم فسميت المروانية لذلك [4] .
ومنها الثلاثنية وهي: زوجة، وأم وشقيقتان، وأختان لأم، وابن رقيق.
سميت بذلك لأنها عند ابن مسعود -رضي الله عنه- تعول إلى أحد وثلاثين لأنه ينقص الزوجة والأم بالمحجوب من الأ, لاد لمعنى قام به من رق، أو كفر، أو
[1] في نسختي الفصول: يقال.
[2] راجع: العزيز شرح الوجيز 6/589، وروضة الطالبين 6/91.
[3] في نسختي الفصول، (ج) : للزوجات.
[4] وصورتها:
التركة 20 دينارًا و20 درهمًا
أخت شقيقة
أخت شقيقة
أخت لأم
أخت لأم
زوجة
زوجة
زوجة
زوجة