فهرس الكتاب

الصفحة 768 من 787

ومنها: المروانية الأخرى، وهي زوجة ورثت من زوجها دينارًا ودرهمًا والتركة عشرون دينارًا، وعشرون درهما [فيقال] [1] إن عبد الملك بن مروان سئل عنها فقال: صورتها أختان لأب، وأم، وأختان لأم، وأربع زوجات [2] [لهن] [3] خمس المال، للعول والخمس أربعة دنانير وأربعة رداهم لكل واحدة دينار ودرهم فسميت المروانية لذلك [4] .

ومنها الثلاثنية وهي: زوجة، وأم وشقيقتان، وأختان لأم، وابن رقيق.

سميت بذلك لأنها عند ابن مسعود -رضي الله عنه- تعول إلى أحد وثلاثين لأنه ينقص الزوجة والأم بالمحجوب من الأ, لاد لمعنى قام به من رق، أو كفر، أو

[1] في نسختي الفصول: يقال.

[2] راجع: العزيز شرح الوجيز 6/589، وروضة الطالبين 6/91.

[3] في نسختي الفصول، (ج) : للزوجات.

[4] وصورتها:

التركة 20 دينارًا و20 درهمًا

أخت شقيقة

أخت شقيقة

أخت لأم

أخت لأم

زوجة

زوجة

زوجة

زوجة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت