قتل، فيجعل للأم السدس، وللزوجة الثمن، فأصلها من أربعة وعشرين، للشقيقتين ستة عشر، وللأختين من الأم الثلث ثمانية، وللأم السدس أربعة، للزوجة الثمن ثلاثة فتعول بنصيب الأم والزوجة إلى واحد وثلاثين [1] .
وتلقب أيضًا بالمثمنة لأن فيها ثمانية مذاهب: قول الجمهور من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر [2] .
[1] وصورتها:
زوجة
أم
أخت شقيقة
أخت شقيقة
أخت لأم
أخت لأم
ابن رقيق
[2] وصورتها:
زوجة
أم
أخت شقيقة
أخت شقيقة
أخت لأم
أخت لأم
ابن رقيق