فهرس الكتاب

الصفحة 769 من 787

قتل، فيجعل للأم السدس، وللزوجة الثمن، فأصلها من أربعة وعشرين، للشقيقتين ستة عشر، وللأختين من الأم الثلث ثمانية، وللأم السدس أربعة، للزوجة الثمن ثلاثة فتعول بنصيب الأم والزوجة إلى واحد وثلاثين [1] .

وتلقب أيضًا بالمثمنة لأن فيها ثمانية مذاهب: قول الجمهور من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر [2] .

[1] وصورتها:

زوجة

أم

أخت شقيقة

أخت شقيقة

أخت لأم

أخت لأم

ابن رقيق

[2] وصورتها:

زوجة

أم

أخت شقيقة

أخت شقيقة

أخت لأم

أخت لأم

ابن رقيق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت