وقول معاذ: للأم الثلث تفريعًا على أنها لا تحجب بالأخوات فتعول إلى تسعة عشر [1] .
وقول ابن عباس: [الفاضل] [2] عن فرض الزوجة، والأم، وهو سبعة بين ولدي الأبوين وولدي الأم أثلاثًا، فتصح من اثنين وسبعين، ولا عول فيها [3] .
[1] وصورتها:
زوجة
أم
أخت شقيقة
أخت شقيقة
أخت لأم
أخت لأم
ابن رقيق
[2] في (ج) : للفاضل.
[3] وصورتها:
زوجة
أم
أخت شقيقة
ب
أخت شقيقة
أخت لأم
أخت لأم
ابن رقيق