فهرس الكتاب

الصفحة 770 من 787

وقول معاذ: للأم الثلث تفريعًا على أنها لا تحجب بالأخوات فتعول إلى تسعة عشر [1] .

وقول ابن عباس: [الفاضل] [2] عن فرض الزوجة، والأم، وهو سبعة بين ولدي الأبوين وولدي الأم أثلاثًا، فتصح من اثنين وسبعين، ولا عول فيها [3] .

[1] وصورتها:

زوجة

أم

أخت شقيقة

أخت شقيقة

أخت لأم

أخت لأم

ابن رقيق

[2] في (ج) : للفاضل.

[3] وصورتها:

زوجة

أم

أخت شقيقة

ب

أخت شقيقة

أخت لأم

أخت لأم

ابن رقيق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت