مسائل وهي: بنت، وأخت، وجد، قال ابن نسعود للبنت النصف، والباقي للأخت والد بينهما مناصفة فتصح من أربعة [1] .
وعند الجمهور: للبنت النصف، والباقي ثلثاه للجد، وثلثه للأخت عصوبة [2] .
وعند أبي بكر: للبنت النصف، والباقي للجد فرضًا وتعصيبًا وتسقط الأخت [3] .
[1] وصورتها:
زوجة
أخت
ب
جد
[2] وصورتها:
زوجة
جد
ب
أخت
[3] وصورتها:
زوجة
جد
ب
أخت