فهرس الكتاب

الصفحة 772 من 787

مسائل وهي: بنت، وأخت، وجد، قال ابن نسعود للبنت النصف، والباقي للأخت والد بينهما مناصفة فتصح من أربعة [1] .

وعند الجمهور: للبنت النصف، والباقي ثلثاه للجد، وثلثه للأخت عصوبة [2] .

وعند أبي بكر: للبنت النصف، والباقي للجد فرضًا وتعصيبًا وتسقط الأخت [3] .

[1] وصورتها:

زوجة

أخت

ب

جد

[2] وصورتها:

زوجة

جد

ب

أخت

[3] وصورتها:

زوجة

جد

ب

أخت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت