فهرس الكتاب

الصفحة 773 من 787

وعند علي للبنت النصف، وللجد السدس، والباقي للأخت [1] .

والمربعة الثانية: زوج، وأم، وجد قال ابن مسعود للزوج النصف، والباقي للأم والجد بالسوية بينهما فهي من أربعة [2] .

وقال الجمهور: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس فرضًا، فهي من ستة [3] .

[1] وصورتها:

زوجة

جد

أخت

ب

[2] وصورتها:

زوج

أم

ب

جد

[3] وصورتها:

زوج

أم

جد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت