فهرس الكتاب

الصفحة 774 من 787

وقال عمر: للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي وهو رواية عن ابن مسعود أيضًا [1] .

وقال أيضًا: للزوج النصف، وللأم السدس، والباقي للجد [2] . وحاصل القولين واحد.

والمربعة الثالثة: زوجة، وأم، وجد، وأخ.

جعل ابن مسعود المال بينهم أرباعًا [3] .

[1] وصورتها:

زوج

أم

- ب

جد

ب

[2] وصورتها:

زوج

أم

جد

ب

[3] وصورتها:

زوجة

أم

- ب

جد

ب

أخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت