وجعل الجمهور للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي بين الجد والأخ نصفين. فأصلها اثنا عشر، وتصح من أربعة وعشرين [1] .
وجعل أبو بكر للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللجد الباقي، ويسقط الأخ [2] .
وجعل عمر [للمرأة] [3] الربع، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ نصفين [4] .
[1] وصورتها:
زوجة
أم
جد
ب
أخ
[2] وصورتها:
زوجة
أم
جد
ب
أخ
[3] في (ب) ، (ج) ، (هـ) : للزوجة.
[4] وصورتها: