فهرس الكتاب

الصفحة 775 من 787

وجعل الجمهور للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي بين الجد والأخ نصفين. فأصلها اثنا عشر، وتصح من أربعة وعشرين [1] .

وجعل أبو بكر للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللجد الباقي، ويسقط الأخ [2] .

وجعل عمر [للمرأة] [3] الربع، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ نصفين [4] .

[1] وصورتها:

زوجة

أم

جد

ب

أخ

[2] وصورتها:

زوجة

أم

جد

ب

أخ

[3] في (ب) ، (ج) ، (هـ) : للزوجة.

[4] وصورتها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت