فهرس الكتاب

الصفحة 779 من 787

ومنها: مسألةُ القضاة، وقد تًقدمت في فصل الولاء [1] .

ومنها العَشرية [2] وهي: جد، وشقيقة، وأخ لأب، وتصح من عشرة، للجد أربعة، وللشقيقة خمسة، ولولد الأب سهم [3] .

[1] ص 624.

[2] راجع مجموع الكلائي خ11، ومختصر ابن المجدي خ38.

[3] وصرتها:

جد

أخت شقيقة

أخ لأب

نسبة إلى العشرة لصحتها منها، وإلا فأصلها من خمسة عدد الرؤوس. وهذا قول زيد -رضي الله عنه- ولذا فهي تسمى أيضًا عشرية زيد وفيها ثلاثة أقوال أخرى أيضًا:

القول الأول: قول من يسقط الإخوة مع الجد -كما تقدم في فصل الجد مع الإخوة- فهؤلاء يجعلون المال كله للجد، ولا شيء للأخ والأخت.

القول الثاني: قول علي -رضي الله عنه- للأخت النصف، وما بقي بين الجد والأخ نصفين وصورتها على هذا القول:

أخت شقيقة

جد

ب

أخ لأب

القول الثالث: قول ابن مسعود -رضي الله عنه- للأخت النصف، والباقي للجد، ويسقط الأخ للأب، وصورتها على هذا القول: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت