ومنها: مسألةُ القضاة، وقد تًقدمت في فصل الولاء [1] .
ومنها العَشرية [2] وهي: جد، وشقيقة، وأخ لأب، وتصح من عشرة، للجد أربعة، وللشقيقة خمسة، ولولد الأب سهم [3] .
[1] ص 624.
[2] راجع مجموع الكلائي خ11، ومختصر ابن المجدي خ38.
[3] وصرتها:
جد
أخت شقيقة
أخ لأب
نسبة إلى العشرة لصحتها منها، وإلا فأصلها من خمسة عدد الرؤوس. وهذا قول زيد -رضي الله عنه- ولذا فهي تسمى أيضًا عشرية زيد وفيها ثلاثة أقوال أخرى أيضًا:
القول الأول: قول من يسقط الإخوة مع الجد -كما تقدم في فصل الجد مع الإخوة- فهؤلاء يجعلون المال كله للجد، ولا شيء للأخ والأخت.
القول الثاني: قول علي -رضي الله عنه- للأخت النصف، وما بقي بين الجد والأخ نصفين وصورتها على هذا القول:
أخت شقيقة
جد
ب
أخ لأب
القول الثالث: قول ابن مسعود -رضي الله عنه- للأخت النصف، والباقي للجد، ويسقط الأخ للأب، وصورتها على هذا القول: =