ومنها العِشرينية [1] ، وهي جد، وشقيقة، وأختان لأب [2] .
أخت شقيقة
أخ لأب
جد
ب
وراجع: التهذيب في الفرائض 138، والعذب الفائض 1/116، والمغني 9/68، والتحفة الخيرية 232.
[1] راجع: مجموع الكلائي خ11، ومختصر ابن المجدي خ38.
[2] وصورتها:
جد
أخت شقيقة
أخت لأب
أخت لأب
وهذا على قول زيد -رضي الله عنه- وإلا ففيها قولان آخران وهما:
القول الأول: قول من يسقط الإخوة مع الجد فيكون المال هنا للجد، ولا شيء للأخوات.
القول الثاني: قول علي وابن مسعود -رضي الله عنهما- أنه يفرض للأخوات فروضهن، ويجعل الباقي للجد فتكون المسألة من ستة وتصح من اثني عشر، وصورتها:
أخت شقيقة
أخت لأب
أخت لأب
جد
ب
وراجع: المغني 9/74، التهذيب في الفرائض 146، والعذب الفائض 1/116، والتحفة الخيرية 232.