فهرس الكتاب

الصفحة 780 من 787

ومنها العِشرينية [1] ، وهي جد، وشقيقة، وأختان لأب [2] .

أخت شقيقة

أخ لأب

جد

ب

وراجع: التهذيب في الفرائض 138، والعذب الفائض 1/116، والمغني 9/68، والتحفة الخيرية 232.

[1] راجع: مجموع الكلائي خ11، ومختصر ابن المجدي خ38.

[2] وصورتها:

جد

أخت شقيقة

أخت لأب

أخت لأب

وهذا على قول زيد -رضي الله عنه- وإلا ففيها قولان آخران وهما:

القول الأول: قول من يسقط الإخوة مع الجد فيكون المال هنا للجد، ولا شيء للأخوات.

القول الثاني: قول علي وابن مسعود -رضي الله عنهما- أنه يفرض للأخوات فروضهن، ويجعل الباقي للجد فتكون المسألة من ستة وتصح من اثني عشر، وصورتها:

أخت شقيقة

أخت لأب

أخت لأب

جد

ب

وراجع: المغني 9/74، التهذيب في الفرائض 146، والعذب الفائض 1/116، والتحفة الخيرية 232.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت