فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 787

ووجوب تقديم مؤن التجهيز على الديون [المرسلة] 1 لقوله [عليه الصلاة والسلام] 2 في المحرِم الذي وقصته ناقته:"كفّنوه في [ثوبيه] 3". متفق عليه4.

ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم هل عليه دينٌ، أم لا؟

ولأن الحيَّ إذا أفلس يترك له دَسْتُ5 [ثياب] 6 يليق به، وقوتُ يوم القسمة له، ولمن تلزمه نفقته [فالميت] 7 أولى أن يقدم بما يحتاج إليه في ستره، ومواراته.

وتُستثنى الزوجةُ/ [62/2 أ] فعلى الزوج تكفينُها8 وإن كانت موسرةً -في الأصحّ-9، لأن عليه نفقَتها في حياتها، فأشبهتِ القريبَ،

1 سقطت من: (د) .

2 في (د) : صلى الله عليه وسلم.

3 في (د) : ثوبه.

4 أحرجه البخاري عن ابن عباس- رضي الله عنه- في كتاب الجنائز، باب كيف يكفن المحرم 2/385 (1266) ، ومسلم عنه أيضًا في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 2/865 (1206) .

5 الدَّسْت: اللباس، وهو ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه. (المعجم الوسيط، باب الدال 1/282، ومعجم متن اللغة، باب الدال 2/408، والهادي إلى لغة العرب 2/33) .

6 في (د) : ثوب.

7 في (د) : والميت.

8 يراجع: تدريب البلقيني خ89، والنجم الوهاج خ3/113، وشرح أرجوزة الكفاية لابن الهائم خ9، ومختصر ابن المجدي خ5.

9 عند الشافعية، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، ورواية عن مالك. ودليلهم: أن كفن=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت