فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 670

وقول أبي هريرة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة نظن أنها الصبح ( يعني الفجر ) فقال: هل قرأ منكم من أحد ؟ قال رجل: أنا . قال: إني أقول مالي أنازع القرآن . قال: فسكتوا بعد فيما قرأ فيه الإمام . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وغيرهم ، وهو حديث صحيح .

واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة . رواه الإمام أحمد وابن ماجه .

وبقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جُعِل الإمام إنما الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا . متفق عليه .

وفي رواية لمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا .

5= طريقة أهل العلم في التوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارض: هو الْجَمْع بين النصوص ما أمكن .

قال الشيخ أحمد شاكر: إذا تعارض حديثان ظاهرًا ، فإن أمكن الجمع بينهما فلا يُعدَل عنه إلى غيره بِحالٍ ، ويجب العمل بهما . اهـ .

وقال الشيخ الشنقيطي في الجمع بين النصوص: وإنما قلنا إن هذا القول أرجح عندنا لأن الجمع واجب إذا أمكن ، وهو مقدم على الترجيح بين الأدلة كما علم في الأصول . اهـ .

6= خُلاصة الأقوال في قراءة الفاتحة للمأموم:

وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن القراءة خلف الإمام .

فأجاب:

الحمد لله للعلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليه ، وأصول الأقوال ثلاثة:

طرفان ووسط .

فأحد الطرفين: أنه لا يقرأ خَلْف الإمام بِحَال .

والثاني: إنه يقرأ خلف الإمام بكل حال .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت