4= لو جاوز الميقات.
عند أبي حنيفة ومالك: لا ينفعه رجوعه، وعليه دم.
عند الشافعي وأحمد: لو رَجَع قبل الدخول في النُّسُك، ثم أحرم من الميقات فلا شيء عليه.
والذي يظهر رُجحان القول الثاني.
قال النووي: إن عاد قبل التلبس بِنُسُك سقط الدم، وإن عاد بعده لم يسقط، سواء كان النُّسُك رُكنًا كالوقوف والسعي، أو سنة كطواف القدوم. اهـ.
5= ذو الحليفة، ويُسمّى"أبيار عليّ"وهو أقرب المواقيت إلى أهلها، وهو أبعدها عن مكة.
والْتَمَس العلماء الحكمة في ذلك:
فقال بعض أهل العلم: السبب في ذلك أن أهل المدينة إذا قصدوا الميقات لا يُسافِرون قبل الميقات، فكان سفرهم بعد الإحرام أطول لعدم وجود مشقّة سابقة.
وقال ابن حزم: إنما جعل ذلك ليعظم أجره عليه الصلاة والسلام.
6= الجحفة، وتُسمى"مَهْيَعَة"
في رواية لمسلم: ومهل أهل الشام مهيعة، وهي الجحفة.
وقد خَرِبتْ ثم نُقِل الميقات إلى رابغ.
وهو ميقات أهل الشام.
7= قَرْن الْمَنَازِلِ، وتُسمّى"السيل الكبير"ويُحاذيها"وادي مَحْرَم"وقرن المنازل أو السيل الكبير على طريق مكة النازل على وادي نخلة، حيث نَزَل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ردّه أهل الطائف.
و"وادي مَحْرَم"على طريق الهدا، النازل بالقرب من عرفات.
وهو ميقات أهل نجد.
8= يلملم، ويُسمّى"السَّعْدِيّة"وهو ميقات أهل اليمن.
9= ذات عرق.
اخْتُلِف فيها. هل هي توقيفية أو اجتهادية؟