فهرس الكتاب
(9) انظر فتح الجواد: 2/ 409 , وإخلاص الناوي: 4/ 402 , والتمشية: 3/ 691.
(10) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) وفيهما (فلا يثبت بها كما قاله الإمام وغيره لأنه حق آدمي ومنع البغوي) , والمثبت من (ج) و (د) .
(11) انظر: العزيز: 13/ 35, الروضة: 8/ 218, مغني المحتاج: 4/ 437.
(12) انظر أسنى المطالب: 4/ 354 , النجم الوهاج: 1/ 326.
(13) انظر الوسيط: 7/ 359 , النجم الوهاج: 10/ 326.
المهمات] (1) , ومنع البغوي (2) ثبوت الخلع بشهادة الحسبة مطلقًا (3) , وللإمام احتمال (4) أنه يثبت بها المال تبعًا لئلا يتعطل حق الزوج بالكلية, وهو الذي يقتضيه إطلاق الحاوي (5) , لأن قول الإرشاد (لا عوضه) من الزوائد, وللإمام احتمال آخر أنه يثبت بها الفراق دون البينونة كما في خلع زوجته المحجورة بالسفه (6) .
(و) الحق / المؤكد أيضًا (كعفو قصاص ورضاع محرم ونسب ووقف) بالنسبة (لغير معين وعتق) (7) فيثبت كل منها بشهادة الحسبة (8) والإستيلاد كالعتق
بخلاف التدبير وتعليق العتق كما في التهذيب (9) , قال في العزيز (10) :
وكأن الفرق تحقق إفضاء الإستيلاد إلى العتق بخلاف التدبير والتعليق,
ولا تقبل شهادة الحسبة بالكتابة , (فإن أدى النجم(11 ) )
ـــــــــ
(1) انظر المهمات: (4/ل 219/أ) أسنى المطالب: 4/ 354 , مغني المحتاج: 4/ 437.
(2) انظر التهذيب: 8/ 230.
(3) المذهب ثبوت الفراق بشهادة الحسبة دون المال.
انظر: الروضة (8/ 218) , مغني المحتاج (4/ 437) .
(4) انظر: العزيز: 13/ 35/36 , الروضة: 8/ 218.
(5) انظر الحاوي الصغير: (ل 120/ب) .
(6) انظر: العزيز: 13/ 35/36 , الروضة: 8/ 218 , المهمات (4/ل 220/أ) .
(7) انظر فتح الجواد: 2/ 409/410 , وإخلاص الناوي: 4/ 402 , والتمشية (3/ 691) .