فهرس الكتاب
(4) بداية لوحة (217) من نسخة (ج) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) و (د) , والمثبت من (ج) .
(6) انظر: الروضة (8/ 217) , مغني المحتاج (4/ 436) , الغرر البهية (10/ 246) , (فتح الجواد: 2/ 409) , وإخلاص الناوي (4/ 401/402) .
(7) في (أ) و (ب) : (فإذا أعادها بعد تجديد الدعوى والطلب قبلت) , والمثبت من (ج) و (د) .
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) , والمثبت من (ج) و (د) .
في الثانية] قبلت (1) , وإنما تمنع المبادرة القبول إن لم تكن الشهادة (حسبة) (2) لا إن كانت [حسبة] (3) وهي ما يؤديها محتملها إحتسابًا أي: طلبًا للثواب في أدائها وحمية لدين الله بان (4) كانت شهادة بحق مؤكد لله لا يؤثر فيه رضى الآدميين: فتقبل (دون) (5) تقدم دعوى وطلب (6) , والحق المؤكد له تعالى (كطلاق) بغير عوض أو بعوض بلفظ طلاق أو خلع فيثبت بشهادة
الحسبة (الفرق) (7) [دون (8) العوض (9) كما يفيده قوله] (لا عوضه)
بالجر: أي لا كعوضه فلا يثبت بها [لأنه (10) حق آدمي , هذا ما قاله
الإمام (11) , وسبقه إليه القاضي الحسين (12) واختاره الغزالي (13) , ورجحه في
ـــــــــ
(1) انظر: الروضة (8/ 217) .
(2) في (ب) (حسنة) .
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) و (د) , والمثبت من (ج) .
(4) انظر: الروضة (8/ 217) , مغني المحتاج (4/ 437) , الغرر البهية (10/ 241) فتح الجواد: 2/ 409 , وإخلاص الناوي: 4/ 402 , والتمشية: 3/ 690.
(5) في (د) : (فتقبل ذات تقدم دعوى) .
(6) انظر المصادر السابقة.
(7) في (أ) : (الفرق) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) و (د) , والمثبت من (ج) .