فهرس الكتاب

الصفحة 1007 من 1608

(3) انظر: العزيز (13/ 31) , الروضة (8/ 216) , الغرر البهية (10/ 324) , النجم الوهاج (10/ 324) .

(4) وهذا المقطوع به في المذهب.

انظر: مغني المحتاج (4/ 436) , فتح الجواد (2/ 409) , وإخلاص الناوي:

(4/ 401) , والتمشية (3/ 689) .

(5) المصادر السابقة.

(6) انظر: العزيز (13/ 32) , والروضة (8/ 216) , مغني المحتاج (4/ 436) .

تقبل شهادة من كان بهذه الصفة لأنه لا يوثق بقوله (1) , ولو شهد المغفل مفسرًا وبيّن زمان التحمل ومكانه ولم تبق ريبة في شهادته سمعت (2) كما أفهمه قول الحاوي (3) , وتغافل حيث يحتمل تحمل الغلط أي عادةً , وإطلاق/ (4) عبارة الإرشاد توهم عدم القبول في هذه الصورة أيضًا وليس مرادًا , ولما كان معنى التغافل إظهار الغفلة عن الشيء من الذاكر له لم يكن تعبير الحاوي به لائقًا فلذا عدل عنه الإرشاد.

والعطف في قوله (ومبادر) على قوله (مغفل) أي وغير مبادر فهو تنبيه على نعت سابع (لرجل) , فيشترط لقبول الشهادة أن لا يبادر الشاهد إلى أداءها , فإن بادربأن شهدقبل الدعوى أو بعدهاو (قبل طلب) [من] (5) المدعي لم يقبل لما في المبادرة من التهمة بالحرص عليها (6) ,وقد مر أن المبادرة ليست جرحًا للشاهد

(فإذا(7) ادعاها بعد الدعوى) [والإستشهاد (8) في الأولى أو بعد الإستشهاد

ــــــ

(1) انظر: العزيز (13/ 31) , الروضة (8/ 216) , فتح الجواد (2/ 409) , وإخلاص الناوي (4/ 401) , والتمشية (3/ 390) .

(2) انظر: الروضة (8/ 216) , الغرر البهية (10/ 46) , مغني المحتاج (4/ 436) .

(3) انظر الحاوي الصغير: (ل/ 120 /ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت