فهرس الكتاب
(3) انظر: المصادر السابقة.
(4) انظر الحاوي الصغير (ل 120/ب) .
(5) في (أ) و (ب) و (ج) : (لبعضهم) , والمثبت من (د) .
(6) انظر: الروضة (8/ 212) , والمصادر السابقة.
(7) بداية لوحة (135) من نسخة (د) .
(8) (د) : (نهبوا لنا كذا) .
(9) انظر إخلاص الناوي (4/ 401) , والتمشية (3/ 688) .
وعلى هذه الصيغة يحمل نص الشافعي على عدم قبول شهادة الموصي لهم , وتعليله بأنهم شركاء في الوصية الثلث بينهم (1) , وينتظم في هذا السلك قبول شهادة غريمين بموت من له عليهما الدين لأن الدين ينتقل إلى الوارث فلاانتفاع لهما بهذه الشهادة ولا أثر لانتقال المطالبة من شخص إلى آخر (2) .
والعطف في قوله (وغير مغفلٍ) بالرفع على قوله (غير متهم) فهو نعت سادس لقوله (رجل) فيشترط كون الشاهد غير مغفل , وفسره بقوله
(يكثر غلطه) (3) احترازًا ممن يقل منه الغلط فليس مغفلًا إذ لا يسلم إنسان من الغلط (4) , وقد فسر المغفل بأنه الذي يقل ضبطه وحفظه أو يكثر غلطه
ونسيانه (5) , واستغنى الإرشاد بالثاني لأنه يستلزم الأول , واقتصر على الغلط لأن النسيان أحد أسبابه , وعبرا عن المغفل في العزيز والروضة (6) بأنه الذي لا يحفظ ولا يضبط , والمراد من هذا النفي القلة كما قدمناه , فلا
ـــــــ
(1) انظر: الأم (8/ 113) , أسنى المطالب (4/ 350 , 351) , النجم الوهاج (10/ 316 , 317) .
(2) انظر العزيز (13/ 24/25) , والروضة (8/ 212) , وأسنى المطالب (4/ 350) .