فهرس الكتاب
(4) انظر: التهذيب (8/ 286 ,287) , أسنى المطالب (4/ 350/351) , نهاية المحتاج
(5) انظر العزيز (13/ 24) , والروضة (8/ 211) .
(6) انظر الحاوي الصغير: (ل / 120/ب) .
(7) انظر الاعتناء والاهتمام (2/ ل 221/ب) التدريب (ل 179/ب) , مغني المحتاج (4/ 434) , أسنى المطالب (4/ 350/351) , تحفة المحتاج (10/ 229) .
والأذرعي (1) . (ولا) شهادة (موصى لهم) بعضهم لبعض, كأن شهد اثنان لاثنين بوصيةفشهدالمشهود لهما للشاهدين بوصية من تلك التركة فتقبل الشهادتان (2) , لأن كلًا منهما منفصلةعن الأخرى ولا تهمة واحتمال المواطأة مندفع بأن الأصل
عدمها (3) , وتقييد الحاوي (4) بالمال في قوله"ووصية في مال"خارج مخرج الغالب فلا مفهوم له , ولذا حذفه الإرشاد.
(و) لا شهادة (منهوبين بعضهم) (5) لبعضٍ) , فإذا شهد اثنان من القافلة مثلًا لواحد بأن قطاع الطريق المدَّعى عليهم نهبوا له كذا فشهد هو وآخر من القافلة للشاهدين بمثل ذلك قبلت الشهادتان (6) , / (7) وقوله بعضهم لبعض بالجر على البدلية متعلق بصورتي الوصية والنهب, وفيه تنبيه على أنه يعتبر في الشهادة أن تخص الوصية أو النهب بالمشهود له, كأن يقول: أوصى له بكذا أو نهبوا له كذا, ولا يضيف الشاهد نفسه كأن يقول: أوصى لنا بكذا أو (نهبوا لنا(8 ) ) . (9)
ــــــــــ
(1) انظر: أسنى المطالب (4/ 350) , مغني المحتاج (4/ 434) , تحفة المحتاج
(2) وهذا أصح الوجهين في المذهب.
انظر: الروضة (8/ 212) , مغني المحتاج (4/ 434) , فتح الجواد (2/ 409) .