فهرس الكتاب
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) . والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(7) انظر: نهاية المحتاج (8/ 302) , أسنى المطالب (4/ 350) , مغني المحتاج (4/ 121, 433) .
(8) في (ب) (وادعى به على الجارح) .
(9) انظر: المصادر السابقة.
(10) انظر: المصادر السابقة , المهذب (2/ 329) , الإقناع (2/ 649) .
الوارث بعد البرء مقبولة لانتفاء التهمة (1) وشهادته لمورثه بالمال مقبولة كما نبه عليه بقوله (لا بماله) أي: لا شهادة بمال مورثه المجروح قبل برء من الجراحة, وكذا المريض مرض الموت فإنها تقبل له ما لم يكن أصلًا ولا فرعًا على ما مر (2) , والفرق بين الجرح والمال أن الجرح سبب الموت الناقل للحق فالشهادة به شهادة بما يثبت به الحق لنفسه , بخلاف الشهادة بالمال (3) .
نعم إن مات المشهود له قبل الحكم بالشهادة لم يأخذ الوارث المال بها أو بعد الحكم بها أخذه كما في فتاوي البغوي (4) , ومسألة الشهادة للمورث بالمال ذات وجهين جرى الإرشاد على مرجح الشيخين منهما (5) والحاوي (6) على مرجح الرافعي, لكن الوجه المقابل له قوي لقيام التهمة قبل البرء , وإليه/ مال البلقيني (7)
ــــــ
(1) انظر المصادر السابقة.
(2) وهذا الأصح في المذهب.
انظر: العزيز (3/ 24) , الوسيط (6/ 409) , فتح الجواد (2/ 409) , وإخلاص الناوي (4/ 400) , والتمشية (3/ 688) , مغني المحتاج (4/ 433) .
(3) انظر: العزيز (13/ 24) , مغني المحتاج (4/ 121) , حواشي الشرواني على تحفة المحتاج (9/ 63) , فتح الجواد (2/ 409) , وإخلاص الناوي (4/ 401) , والتمشية