فهرس الكتاب
(9) انظر فتح الجواد (2/ 409) ,والروضة (8/ 212) , والعزيز (13/ 25) , مغني المحتاج (4/ 121) .
(10) في (ب) (غير ما) .
(11) انظر الروضة (8/ 212) , والعزيز (13/ 25) , وأسنى المطالب (4/ 350) .
للشاهد ليس بأصل ولا فرع له (1) فلا تقبل هذه الشهادة (قبل برء) من ذلك الجرح لأنه لو مات منها كان الأرش له فكأنه شهد لنفسه (2) , [وهذا التعليل (3) يقتضي تقييد الجراحة بكونها بحيث (تفضي) (4) إلى الموت , وبه صرح الإمام والماوردي (5) , وكشهادة بجرح مورثه] تزكية [الوارث] (6) شهود جرح مورثه قبل البرء , ونبه البلقيني (7) على استثناء ما إذا كان الجريح عبدًا ثم أعتقه سيده بعد الجرح (وادعى على الجارح) (8) لكونه المستحق لأرشه فشهد له الوارث قبلت شهادته لانتفاء المعنى المقتضي للرد, وينبغي أن لا تعد مستثناة لأن الشهادة في الحقيقة للسيد لا للمورث (9) , ولو لم يكن المشهود به له مورث الشاهد حين الشهادة ثم صار مورثًا بعدها كأخ شهد بجراحة أخيه الذي له ابن ثم مات الإبن بعد الشهادة فشهادته مقبولة لانتفاء التهمة حال الشهادة (10) ,ثم إن صار وارثًا بعد الحكم بها لم ينقض أو قبله لم يحكم بها وشهادة
ــــــــ
(1) انظر فتح الجواد: 2/ 409 , وإخلاص الناوي: 4/ 400 , والتمشية (3/ 688) , مغني المحتاج (4/ 121 , 433) .
(2) انظر: المصادر السابقة.
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) وفيها (لنفسه ومللها تزكية الوارث) .
(4) في (أ) (بحيث تقتضي إلى الموت) والمثبت من (ج) و (د) .
(5) انظر: الحاوي الكبير: 21/ 173/174 , الغرر البهية 10) /245,244) ,
مغني المحتاج (4/ 121) .