فهرس الكتاب

الصفحة 1002 من 1608

(8) في (ب) : (كقتل خطأ) .

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) وفيها (كقتل خطأ أو شبه عمد) .

(10) في (أ) : (وكذا قتل من هو شبه عمد) .

قتل هو)] شبه عمد للتهمة بدفع ضرر التحمل (1) (ولو) كانوا [يعني العاقلة] (2) (فقراء) لتوقع الغنى (لا) إن كانوا (أباعد) وفي الأقربين وفاء فتقبل شهادتهم هذا هو النص في كل من الصورتين (3) , وخرج في كل منهما النص في الأخرى في طريقة حاكية لقولين في كل منهما, والمذهب تقرير النصين والفرق بأن (توقع) (4) غنى الفقير [أقرب] (5) من توقع موت القريب فالتهمة فيه ضعيفة وفي الأول قوية (6) , وهذا هو الخلاف المشار إليه بلو.

أما شهادة العاقلة بفسق شهود قتل العمد أو شهود الإقرار بالقتل خطأ أو شبه عمد فمقبولة لانتفاء موجب التهمة وهو التحمل (7) .

ولا تقبل شهادة (غرماء) (10) مفلس بفسق شهود دين آخرلدفع ضرر المزاحمة (11) , (و) كشهادةوارث (بجرح مورث) له أي: بأن فلانًاجرح فلانًاوهو مورث

ــــــ

(1) انظر: إخلاص الناوي (4/ 400) , فتح الجواد (2/ 409) , والتمشية (3/ 688) .

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .

(3) انظر: المهذب (2/ 329) , مغني المحتاج (4/ 121) , فتح الجواد (2/ 409) , وإخلاص الناوي (4/ 400) , والتمشية (3/ 688) .

(4) في نسخة (أ) : (يوقع) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ج) .

(6) انظر: مغني المحتاج (4/ 121 , 122) , التمشية (3/ 688) , إخلاص الناوي (4/ 400) , فتح الجواد (2/ 409) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت