فهرس الكتاب

الصفحة 1001 من 1608

(7) انظر: التهذيب (7/ 254) , مغني المحتاج (4/ 122) , حاشية البيجرمي على المنهج (4/ 199) .

وفي الحاوي (1) التقييد بكون المشهود (به قتلا) (2) كما مثلنا, وعدل الإرشاد عنه فعبر بالحق ليشمل الشهادة بالمال, ومثله المصنف في شرحه (3) بأن يشهدا بسرقة مال أو اقتراضه من إنسان فيشهد المشهود عليهما بالسرقة والإقتراض على الشاهدين (4) , وإنما يأتي ذلك في الإقتراض إذا كان المشهود به معينًا, فإن كان غير معين كألف فلا مانع من قبول الشهادتين حيث لا مبادرة (5) , (و) كشهادة (عاقلة(6) بفسق شهود) ما (يوجب الدية) (7) على

العاقلة (كجناية) (8) (خطأ) [من قتل (9) أو قطع طرف أو جراحات (وكذا(10) ــــــــ

(1) انظر: الحاوي الصغير (ل 120/ ب) .

(2) في (د) (المشهود به عليهما قتلا) .

(3) انظر: إخلاص الناوي (4/ 402) , والروضة (8/ 218) , والعزيز (13/ 36) .

(4) انظر إخلاص الناوي (4/ 400) , فتح الجواد (2/ 408) , التمشية (3/ 688)

(5) انظر: مغني المحتاج (4/ 121 , 122) .

(6) العاقلة: هم العَصَبة وقيل هم القرابة من قبل الأب , قال الأزهري: العقل الدية لأن مؤديها يعلقها بفناء أولياء المقتول , يقال عقلت فلانا إذا أعطيت ديته , ويقال لدافع الدية عاقل وجمع العاقل عاقلة.

انظر: تحرير التنبيه (336) , المصباح المنير (422) , معجم تهذيب اللغة (3/ 2523) .

(7) في نسخة (ج) : (يوجب بالضمان) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت