فهرس الكتاب
(7) بداية لوحة (134) من نسخة (د) .
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
بحق على شاهد به) أي: بذلك الحق عليه (1) , كأن شهد اثنان على اثنين بقتل زيد فشهد المشهود عليهما على الشاهدين بأنهما قتلاه, فإن الشهادة ثانيًا لا تقبل للتهمة / بدفع الضرر (عن شهادتها) (2) : ولأنهما صارا عدوين للأولين لشهادتهما عليهما فيراجع ولي الدم (3) , فإن صدق الأولين/ (4) فقط ثبت الحق أو الآخرين فقط بطلت الأولى لتكذيبه إياها والثانية لما مر (5) أو صدق الجميع بطلتا للتدافع أو كذب الجميع بطلتا للتكذيب (6) , وقد استشكلت مراجعة الولي إذ لابد من تقدم الدعوى على معين فكيف يراجع بعد الشهادة؟.
وأجيب: بأنه إذا ادعى وشهد الأولان فبادر الآخران بما ذكراه
أو ورث عند الحاكم ريبة فيراجع احتياطًا , فإن استمر على تصديق
الأولين فذاك وإلا بطلت الدعوى للتناقض (7) ,
ــــــــــــــــ
(1) انظر: فتح الجواد (2/ 409) , وإخلاص الناوي (4/ 400) , والتمشية (3/ 688) .
(2) في (ب) : (عن شاهد بها) .
(3) انظر: التهذيب (7/ 254) , فتح الجواد (2/ 409) , وإخلاص الناوي (4/ 400) ,
والتمشية (3/ 688) , البيجرمي على المنهج (4/ 199) .
(4) بداية لوحة (215) من نسخة (ب) .
(5) انظر: المصادر السابقة.
(6) انظر: المصادر السابقة.