فهرس الكتاب

الصفحة 1000 من 1608

(7) بداية لوحة (134) من نسخة (د) .

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

بحق على شاهد به) أي: بذلك الحق عليه (1) , كأن شهد اثنان على اثنين بقتل زيد فشهد المشهود عليهما على الشاهدين بأنهما قتلاه, فإن الشهادة ثانيًا لا تقبل للتهمة / بدفع الضرر (عن شهادتها) (2) : ولأنهما صارا عدوين للأولين لشهادتهما عليهما فيراجع ولي الدم (3) , فإن صدق الأولين/ (4) فقط ثبت الحق أو الآخرين فقط بطلت الأولى لتكذيبه إياها والثانية لما مر (5) أو صدق الجميع بطلتا للتدافع أو كذب الجميع بطلتا للتكذيب (6) , وقد استشكلت مراجعة الولي إذ لابد من تقدم الدعوى على معين فكيف يراجع بعد الشهادة؟.

وأجيب: بأنه إذا ادعى وشهد الأولان فبادر الآخران بما ذكراه

أو ورث عند الحاكم ريبة فيراجع احتياطًا , فإن استمر على تصديق

الأولين فذاك وإلا بطلت الدعوى للتناقض (7) ,

ــــــــــــــــ

(1) انظر: فتح الجواد (2/ 409) , وإخلاص الناوي (4/ 400) , والتمشية (3/ 688) .

(2) في (ب) : (عن شاهد بها) .

(3) انظر: التهذيب (7/ 254) , فتح الجواد (2/ 409) , وإخلاص الناوي (4/ 400) ,

والتمشية (3/ 688) , البيجرمي على المنهج (4/ 199) .

(4) بداية لوحة (215) من نسخة (ب) .

(5) انظر: المصادر السابقة.

(6) انظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت