فهرس الكتاب
(10) انظر: الروضة (8/ 216) , والعزيز (13/ 33) , وأسنى المطالب (4/ 354) .
(11) في (ب) : (الذي ستره) .
شهادته المعادة بعد أهليته بالتوبة بشرطها إذا لم يكن القاضي قد أصغى لشهادته الأولى بناء على الأصح في الشرح الصغير وأصل الروضة (1) أن القاضي لا يصغى إلى شهادة الفاسق المعلن كما لا يصغي إلى شهادة العبد والصبي, فما أتى به أولًا ليس بشهادة حقيقة , وكالفاسق المعلن من لا مروءةله إذاردت شهادته ثم أعادها بعد أن حسنت حاله كما في التنبيه (2) , ومن ردت شهادته التي ليست شهادة (حسبة) (3) للمبادرة إليها ثم ادعاها بعد زوال اليد بالإستشهاد قبلت إذ لا يصير بالبدار مجروحًا (4) .
أما شهادة الحسبة فمقبولة من المبادر كما سيأتي , ومن ردت شهادته لخرسه ثم زال فأعادها فالأشبه كما قال الأذرعي (5) : قبولها ومثله من ردت شهادته لعماه ثم أعادها بعد زواله والغالط (سيأتي حكمه) (6) .
/ (7) والعطف في قوله (وكشاهد) على من قوله (كمن شهد لبعض) وفي بعض [النسخ] (8) بحذف حرف العطف فيكون قوله (كشاهد) في موضع الحال ممن أي: كمن شهد لبعض حال كونه في رد شهادته (كشاهد
ــــــــــ
(1) انظر: العزيز (13/ 33) , مغني المحتاج (4/ 438 , 439) .
(2) انظر: شرح التنبيه: 2/ 835.
(3) في (ب) : (حسنة) .
(4) انظر: فتح الجواد (2/ 409) , والعزيز (13/ 34) , والروضة (8/ 216.) .
(5) انظر: الغرر البهية (10/ 243) , أسنى المطالب (354) .
(6) في (أ) و (ب) : (تقدم حكمه) والمثبت من (ج) و (د) .