فهرس الكتاب

الصفحة 1018 من 1608

(6) انظر المنهاج (609) .

(7) في (أ) (أنه عادة على أهل هراة) وفي (ج) (عادة هراة) .

(8) هراة: بلد من خراسان وفي كتاب المسالك النسبة إليها هرويٌ بقلب الألف واوًا.

انظر: المصباح المنير (637) .

(9) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 366) , مغني المحتاج (4/ 448) .

(10) انظر: المنهاج (609) .

(11) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) , والمثبت من (ج) و (د) .

المدعي التسجيل سجل القاضي بحليته لا بالإسم والنسب ما لم يثبتا ولا يكفي

فيهما قول المدعي ولا إقرار من قامت عليه البينة] (1) .

ونبه الإرشاد على النوع الثاني من المشهود به بقوله (أو رأى) عطفًا على (سمع) أي: أو رأي المشهود به , كأن شهد بفعل من غصب أو إتلاف أو زنا أو شرب أو ولادة أو رضاع أو اصطياد أو إحيًا , فلا يكتفي في الشهادة عن شيء من ذلك بالسماع بل لابد من الرؤية [ (2) لها (ولفاعله) (3) (4) , وتكفي ولو من أصم رؤية لها] ولمستند الشهادة بالملك, كما أفاده بقوله (ولو لملك) أي: و (لو) رأى بالنسبة (لملك) أي لشهادته بالملك (يدًا وتصرفًا) في العقار (بنحو هدم وبناء) وسكنى ودخول وخروج فيه (5) (و) في غيره بنحو (إجارة) وبيع وفسخ له ورهن ونحوها من تصرف الملاك (6) , (ولابد أن يتصف(7 ) ) ذلك التصرف بكونه (بلا/(8) منازع) للشهود له في الملك (9) ,وإنما يكتفي بذلك (إن طال) زمنه عرفًا

ــــــ

(1) انظر المغني: 4/ 448 ,ونهاية المحتاج: 8/ 318/319 ,وتحفة المحتاج (10/ 262) .

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) وفيها (لابد من الرؤية فيها وفي مستند الشهادة) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(3) في نسخة (ج) : (ولفاعليها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت