فهرس الكتاب
(3) في (ب) : (المشهود به إلى معين) .
(4) في (ب) : (ينسب لذلك) .
(5) في (ب) : (لا لمن المنسوب) .
(6) انظر: التهذيب (8/ 223) ,إخلاص الناوي (4/ 405) , ومغني المحتاج (4/ 448) , ونهاية المحتاج: 8/ 319 , النجم الوهاج (10/ 356 , 358) .
(7) انظر: العزيز (13/ 66) ,فتح الجواد (2/ 410) ,ومغني المحتاج (4/ 448) , ونهاية المحتاج: (8/ 319) , النجم الوهاج (10/ 356) , أسنى المطالب (4/ 367) .
ويؤخذ من إطلاقه كأصله النسب أنه يجوزالشهادة بالتسامع في النسب من جهة الأم أيضًا (1) , وهو مرجح المنهاج والمحرر (2) , ومقابله وجه بالمنع فيها لإمكان رؤية الولادة , / (3) ورجحه البلقيني (4) , [وجرى (5) على ترجيحه صاحب الخادم (6) , وقال إنه مقتضى كلام جمهور العراقيين , فإنهم عللوا المنع بعدم إمكان المشاهدة, ومشاهدة الولادة ممكنة , وقد يجاب بأن المشاهدة وإن كانت ممكنة فإنها لا تتفق غالبًا لغير القابلة , والقابلة بانفرادها أو مع امرأة أخرى أو امرأتين لا تقوم بشهادتها منفردة ولا بشهادتها معهما حجة فكانت مشاهدة الولادة كعدمها , فمرجح المنهاج والمحرر (7) ينبغي أن يكون هو المعتمد] .
(و) يشهد بالتسامع (لموت) أي: بالنسبة (لشهادة موت) (8) بأن يشهد أن فلانًا مات (9) , (و) مستندًا إلى التسامع بالنسبة لشهادة (عتق وولاء ووقف
ـــــــ
(1) وهذا الأصح.
انظر: مغني المحتاج (4/ 448) , نهاية المحتاج (8/ 319) , النجم الوهاج (10/ 356) .
(2) انظر: المنهاج (609) , والمحرر (ل 192/أ) .
(3) بداية لوحة (138) , من نسخة (د) .
(4) انظر التدريب (ل 182/أ) حاشية الرملي على أسنى المطالب: 4/ 367.
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .