فهرس الكتاب
(6) انظر: العزيز (13/ 67) , النجم الوهاج (10/ 356 , 357) .
(7) انظر المنهاج: 609 , والمحرر (ل 192/أ) .
(8) في (ب) (لشهادة بموت) .
(9) هذا هو المذهب.
انظر: الروضة (8/ 239) , فتح الجواد (2/ 410) , وإخلاص الناوي (4/ 405) , وإعانة الطالب الناوي (4/ 273) , النجم الوهاج (10/ 357) , مغني المحتاج (4/ 448) .
(ونكاح) على المرجح في الروضة في العتق (1) , والصور الثلاث بعده, وفي المنهاج (2) أنه الأصح عند المحققين والأكثرين (3) ,ولذاجرى عليه الإرشادخلافًا لما اقتضاه اقتصار الحاوي (4) على النسب والموت من أنه لا يشهد بالتسامع في الصور الأربع , وهو وجه مال إليه الرافعي في المحرر (5) والشرح الصغير (6) (7) , (وكذا تعديل وإعسار) فيشهد بهما بأحد (طريقين) (8) بتسامع (أو بخبره صحبة وقرينة) , بأن يخالطه مخالطة يصير بها خبيرًا بحالة القرائن الدالة على العدالة وعلى
ــــــــ
(1) انظر: الروضة (8/ 239) .
(2) انظر: المنهاج (609) .
(3) قال الشربيني في مغني المحتاج (4/ 448) :"الأصح عند المحققين والأكثرين من الأصحاب في الجميع الجواز لأنها أمور مؤبدة فإذا طالت مدتها عسر إقامة البينة على ابتدائها فمست الحاجة إلى إثباتها بالإستفاضة ولا يشك أحد أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - , وأن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا مستند غير السماع".
(4) انظر: الحاوي الصغير (ل 121/أ) .
(5) انظر: المحرر (ل 192/أ) .
(6) انظر: الغرر البهية (10/ 255) .