فهرس الكتاب

الصفحة 1024 من 1608

(7) قال القونوي في شرح الحاوي (1/ 485) :"والمفهوم من اقتصار المصنف"

ـ أي صاحب الحاوي ـ على ذكر النسب والموت عدم جواز الشهادة بالاستفاضة في غيرهما كالولاء والعتق والوقف والزوجية على ما هو أصح الوجهين عند الإمام والعبادي والروياني وهو الجواب في فتاوى القفال والمنقول ترجيحه في المحرر"."

(8) في (ب) : (بأحد طرفين) .

الإعسار (والجرح) (1) كالتعديل (2) , ثم الذي يثبت في الوقف بالإستفاضة

أصل الوقف دون شروطه وتفاصيله كما في فتاوى النووي (3) . قال: بل إن كان وقفًا على معينين أو جهات متعددة قسمت الغلة بين الجميع بالسوية. وإن كان على مدرسة مثلًا وتعذرت معرفة الشروط صرف الناظر الغلة /فيما يراه من مصالحها هذا كلامه , وفي فتاوى ابن الصلاح (4) ما يخالفه فإنه قال يثبت بالإستفاضة أن هذا وقف ولا يثبت بها أن فلانًا وقفه, قال: وأما الشروط فإن شهد بها منفردة فلا يثبت بالإستفاضة , وإن شهد بها ذاكرًا لها في شهادته بأصل الوقف في معرض بيان (شرط) (5) الواقف سمعت لأنه يرجع حاصله إلى بيان كيفية الوقف. انتهى, وهو حسن ولعل النووي لم يطلع عليه (6) .

وقد سئل ابن الصلاح عن جماعة شهدوا بأن النظر في الوقف الفلاني لزيد ولم يزيدوا على ذلك ولم يكونوا شهدوا على الواقف ولا قالوا: إنَّ مستندنا الإستفاضة وسئلوا عن مستندهم فلم يبدوه وصمموا على الشهادة؟.

فأجاب: بأن هذا محمول على إستنادهم إلى الإستفاضة , والشروط لا تثبت

ــــــ

(1) في (ب) : (والجروح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت