فهرس الكتاب
وقضى الحالف حصته من دين مورثه (ولا يلزمه) (1) أن يقضي مما استحقه [دين المورث] (2) كله , وكيفية حلف الواحد منهم أن مورثه يستحق جميع المدعى لا قدر نصيبه فقط (3) ,وإن كان في الورثة صغير أو مجنون أو غائب ... [واحد] (4) أو عدد من كل حلف [منهم] (5) من بلغ أو أفاق أو قدم ... [ولم يكن] (6) [تأخير اليمين (7) محوجًا إلى إعادة الشهادة لأنه تأخير لعذر] (8) وحلف وارث من مات ساكتًا , فإذا مات بعض الورثة وهو ساكت فيحلف وارثه ويستحق حصته بلا إعادة دعوى ولا شهادة في كل من هذه الصورة وما قبلها هذا (9) إذا لم يتغير حال الشاهد, فإن تغير فهل يحلفون معه؟ وجهان قال القفال: نعم لأن الحكم اتصل بشهادته , واختار الشيخ أبو علي أنهم لا يحلفون معه لأن الحكم إنما اتصل
ــــــــ
(1) في (ج) : (وإلا يلزمه) .
(2) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) وما في (ج) و (د) هو المثبت وفي (ب)
(دون المورث) .
(3) انظر: فتح الجواد (2/ 413) وإخلاص الناوي (4/ 414) , والتمشية (3/ 701) , أسنى المطالب (4/ 375) , مغني المحتاج (4/ 445) , نهاية المحتاج (8/ 317) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) وما في (ج) و (د) هو المثبت.
(8) انظر: المصادر السابقة.
(9) انظر: المصادر السابقة.