فهرس الكتاب
بشهادته في حق (الحالف) (1) دون غيره, ولهذا لو رجع لم يكن لهم أن يحلفوا وهذا هو الأوجه (2) .
وقوله (لا ناكلًا) عطف على قوله (ساكتًا) أي: لا وارث من مات ناكلًا فلا يحلف لأنه يتلقى عن مورثه وقد سقط حق مورثه بالنكول (3) , ولو أراد وارث الناكل أن يقيم شاهدًا آخر ليحلف معه منع من ذلك أو ليتم به الحجة ويحكم له بالبينة فله ذلك (4) , وهل يبني شهادته على شهادة الأول أو لابد من تجديد شهادة الأول؟ فيه إحتمالان جاريان فيما إذا ادعى مدع وأقام شاهدًا في خصومة وأقام وارثه شاهدًا آخر هل يبني أو تعاد الدعوى والشهادة؟ والأشبه كما قال الرافعي الأول (5) .
وتعاد الدعوى والشهادة لتخلل عزل قاضٍ بين سماعها وبين الحكم فإذا سمع القاضي شهادة في واقعة ثم عزل ثم ولي ثانيًا لم يكن له أن يحكم بتلك الشهادة لبطلان سماعها بالعزل بل تعاد الدعوى والشهادة وإن كان قد سمع شهادة النصاب كاملًا (6) , ومن هذا علم محل عدم الإعادة هنا ما لم ــــــــــ
(1) في (ب) : (المالك) .
(2) انظر: العزيز (13/ 99) والروضة (8/ 256) , والغرر البهية (10/ 276/277) .
(3) انظر: فتح الجواد (2/ 413/414) وإخلاص الناوي (4/ 414) الوسيط
(7/ 378) , مغني المحتاج (4/ 445) , نهاية المحتاج (8/ 315 , 316) .
(4) انظر: العزيز (13/ 97 , 98) , فتح الجواد (2/ 414) , وإخلاص الناوي (4/ 414, 415) , والتمشية (3/ 702) .
(5) انظر: العزيز (13/ 98) .
(6) انظر: العزيز (12/ 510) , فتح الجواد (2/ 414) , وإخلاص الناوي (4/ 415)