فهرس الكتاب

الصفحة 1060 من 1608

يتخلل عزل فإن تخلل أعيدا كسائر الوقائع بخلاف ما إذا سمع الشهادة ثم خرج عن محل ولايته ثم عاد إذ لا يبطل السماع بخروجه (1) ,ولو سأل

عن عدالة الشهود وهو خارج عن محل ولايته فعدلوا فعن ابن القاص (2) أنه يجوز له الحكم بشهادتهم بعد العود إلى محل ولايته إذ جوزنا له أن يقضي بعلمه, قال الرافعي (3) : ولم يرتضه العبادي (4) وآخرون فقالوا: القياس منعه كما لو سمع البينة خارج ولايته. انتهى، والمنع أوجه, لأن العلم الذي يصلح مستندًا للقضاء غير حاصل فإنه إن كان المراد / (5) به اليقين كما قال الغزالي (6) فظاهر أنه لم يحصل, وإن كان المراد الظن المؤكد فهو رتبة فوق الظن الحاصل بإخبار عدلين, وإلا لساغ أن يقضي مستندًا إلى شهادتهما خارج ولايته (7) .

وتعاد الدعوى والشهادة (لغير إرث(8 ) ) / (9) كوصية وبيع فإذا ادعى إنسان على آخر فقال: أوصى لي مورثك ولأخي الغائب أو الطفل أو المجنون بكذا أو اشتريت منه أنا وأخي الغائب كذا وأقام شاهدًا وحلف معه فاستحق

ــــــــ

(1) انظر: فتح الجواد (2/ 414) , والروضة (8/ 158) والعزيز (12/ 510) .

(2) انظر: آداب القاضي لابن القاص (1/ 312) .

(3) انظر: العزيز (12/ 510) .

(4) انظر: العزيز (12/ 510) , الروضة (8/ 158) .

(5) بداية لوحة (222) من نسخة (ب) .

(6) انظر: الوسيط (7/ 369) .

(7) انظر: العزيز (12/ 510) , الوسيط (7/ 369) .

(8) في (ب) (لغير وارث) .

(9) بداية لوحة (145) من نسخة (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت