فهرس الكتاب

الصفحة 1061 من 1608

نصيبه ثم قدم أخوه أو كمل/ لم يقتصرا على الحلف بل لابد لهما من تجديد الدعوى وإعادة/ (1) الشهادة (2) , والفرق بين الإرث وغيره أن الدعوى في الإرث عن شخص واحد وهو الميت ولهذا يقضي دينه من المأخوذ , وأما غير الإرث كالوصية فالحق فيه لمتعدد فليس لبعضهم أن يدعي ويقيم البينة عن غيره بغير إذن أو ولاية (3) , وقول الحاوي"وللوصية" (4) لا يفيد ثبوت هذا الحكم لغير الوصية بل ربما أوهم اختصاصها بهذا الحكم وليس كذلك , فلذا عبر الإرشاد بغير الإرث والشراء وغيره من العقود التي يقع بها الاشتراك.

وتلقى [ثاني] (5) بطن وقفًا رتب ممن حلف بلا يمين (6) , فإذا مات إنسان عن ورثة فادعى ثلاثة منهم أن مورثهم وقف عليهم خاصة دارًا وقف ترتيب أي: عليهم ثم على أولادهم بعدهم ثم أولاد أولادهم وهكذا وكذبهم باقي الورثة , فأقام المدعون شاهدًا وحلفوا معه بناء على المنصوص أن الوقف يثبت بشاهد ويمين ثبت الوقف لهم خاصة ولا حق لمن أنكر (7)

ـــــــــ

(1) بداية لوحة (223) من نسخة (ج) .

(2) انظر: الروضة (8/ 255) , العزيز (13/ 98) , البيان (13/ 342) , فتح الجواد

(2/ 414) وإخلاص الناوي (4/ 415) , والتمشية (3/ 702) .

(3) انظر المصادر السابقة.

(4) انظر الحاوي الصغير (ل 121/ب) .

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(6) انظر: العزيز (13/ 102, 103) , الروضة (8/ 258 , 259) , فتح الجواد

(2/ 414) وإخلاص الناوي (4/ 415) , والتمشية (3/ 702, 703) .

(7) انظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت