فهرس الكتاب

الصفحة 1152 من 1608

منهما [1] ، (و) حلف مدعٍ (حرية أصل من اشترى ساكتًا) حال بيعه والحال أنه (لم يرق صغيرًا) [2] ، فإذا ادعى إنسان رق بالغٍ وقال البالغ: أنا حر الأصل لم يمسني رق صدق بيمينه وإن تداولته الأيدي (بالبيع) [3] والشراء هذا إذا اشتراه ساكتًا [4] كما قيد به الإرشاد من زوائده (لأنه إن نفى) [5] الرق عن نفسه حال الشراء امتنع شراؤه، وإن اعترف/بالرق لم يملك الرجوع عن إقراره إذا ثبتت حريته بيمينه رجع المشتري بالثمن على البائع [6] وإن ثبتت بإقرار المشتري لم يرجع (إلا إذا قال) [7] اعتمدت في الرق على ظاهر اليد (أو ذكرته) [8] على طريق الخصومة [9] ، فإن ادعى البالغ حرية الأصل بعد أن

(1) هذا اصح الوجهين في المذهب.

انظر: التهذيب (4/ 73) ، مغني المحتاج (5/ 144)

(2) انظر: فتح الجواد (2/ 423) ، إخلاص الناوي (4/ 440) ، التمشية (3/ 725) .

(3) في نسخة (ب) : (للبيع) .

(4) انظر: فتح الجواد (2/ 423) ، إخلاص الناوي (4/ 440) ، التمشية (3/ 725) ، العزيز (13/ 168/169) ، البيان (13/ 213) .

(5) في نسخة (ج) : (لا إن نفى) .

(6) انظر: فتح الجواد (2/ 423) ، العزيز (13/ 185) ، إخلاص الناوي (4/ 440) ، التمشية (3/ 725) .

(7) في نسخة (أ) : (إلا أنه قال) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(8) في نسخة (أ) : (وذكورته) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(9) هذا اصح الوجهين في المذهب.

انظر: إخلاص الناوي (4/ 440) ، العزيز (13/ 186) ، التمشية (3/ 725) ، الروضة (8/ 307) الوسيط (7/ 416) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت