فهرس الكتاب
قامت قرينة تدل على رقه حال صغره كاستخدامه والتصرف فيه بالبيع والإجارة فالمصدق في هذه الحالة مدعي الرق لتأيد جانبه بالقرينة، هذا مرجح العزيز [1] والروضة [2] وعليه الجمهور، ولذا جرى عليه الإرشاد وفاقًا لجزم الحاوي [به] [3] في اللقيط [4] [5] وخلافًا لما جرى عليه هنا تبعًا للإمام والغزالي [6] من تصديق مدعى حرية الأصل أيضًا لأن اليد والتصرف إنما يدل على الملك فيما هو مال في نفسه والنزاع هاهنا فيمن الأصل فيه عدم المالية، ولو ادعى العبد الإعتاق لم يصدق بيمينه بل يُطالب بالبينة لأن الأصل عدم الإعتاق [7] .
(1) انظر: العزيز (13/ 168/169) .
(2) انظر: الروضة (8/ 296) .
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(4) اللقيط: لغة: مأخوذ من اللقط، وهو مطلق الأخذ، وشرعًا: صبي أو مجنون لا كافل له معلوم.
انظر: الياقوت النفيس (127) ، تحرير التنبية (258)
(5) انظر: الحاوي الصغير (ل 123/ب) .
(6) انظر: نهاية المطلب (17/ل/210/ب) ، الوسيط (7/ 330/331) ، العزيز (13/ 169) .
(7) انظر: الروضة (8/ 296) ، العزيز (13/ 169) .