فهرس الكتاب
سهل] [1] وحويصة [2] ومحيصة إبنا مسعود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذهب عبدالرحمن يتكلم فقال: كَبِّرْ كَبِّرَ وهو أحدث القوم فسكت، فتكلما فقال: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: فتبريكم يهود بخمسين يمينًا، قالوا: كيف نأخذ بأيمان قومٍ كفار فعقله النبي - صلى الله عليه وسلم - من عنده) [3] .
(وأقسم مستحق قتل) بسبب لوث خمسين يمينًا، وهذا يفيد أمور:
الأول: أن الأيمان في جانب المدعي وهو المستحق [4] للحديث [السابق آنفًا[5] :وهو مخصص لعموم حديث (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) ] [6]
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) . والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(2) حويصة بن مسعود بن كعب الأنصاري الأوسي الحارثي أخو محيصة الأكبر وأسلم على يده وشهد احد والخندق، وما بعدها كأخيه.
انظر: أسد الغابة (20/ 94، الإصابة(2/ 143)
(3) أخرجه البخاري (4/ 101) في كتاب الجزية باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره برقم (3173) ، ومسلم (3/ 1291) في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات في باب القسامة برقم (1669) .
(4) انظر: فتح الجواد (2/ 423) ، العزيز (11/ 13) ، أسنى المطالب (4/ 98) ، إخلاص الناوي (4/ 442) .
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) . والمثبت من (ج) و (د) .
(6) أخرجه الترمذي في سننه (3/ 617) في كتاب الأحكام عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، في باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (1341) ، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 252) ، في كتاب الدعوى والبينات، في باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والدارقطني في سننه (3/ 461) في كتاب الأقضية والأحكام، في المرأة تقتل إذا ارتدت برقم (4429) ، (4430) وفي باب الوكالة (3/ 390) برقم (4224) ، وصححه الألباني في إرواء الغليل (8/ 266) وفي صحيح سنن الترمذي (2/ 38) برقم (1078) كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.