فهرس الكتاب

الصفحة 1227 من 1608

ولو مات نصراني وأسلم أحد ابنيه، فقال: أسلمت بعد موته (فالميراث [1] بيننا) ، وقال أخوة النصراني: بل قبله فلا يرثه [2] ،فإن لم يتعرضا لتاريخ موت الأب [ولا[3] لتاريخ]إسلام المسلم [أو اتفقا[4] على تاريخ موت الأب وإسلام المسلم]:أو اتفقا على تاريخ موت [الأب[5] ]كرمضان مثلًا وقال المسلم: أسلمت في شوال وقال النصراني: في شعبان ففي الحالتين إن لم تكن بينة فالقول قول المسلم لأن الأصل استمراره على الدين الأول فيحلف ويشتركان في المال [6] ،وإن أقام أحدهما بينة قضى له، وإن أقام كل منهما بينة قدمت بينة النصراني لأنها ناقلة من النصرانية في شعبان [والأخرى[7] ]مستصحبة لها إلى شوال [فمع الأولى زيادة علم[8] ] [9] ،وإن اتفقا على تاريخ الإسلام كرمضان

(1) في نسخة (أ) : (بعدموته فارثه وقال) ، وفي (ب) : (موته ارثه) ، وفي (د) : (موته فأبى ذلك) والمثبت من (ج) .

(2) انظر: مغني المحتاج (4/ 486) ، الروضة (8/ 353) ، العزيز (13/ 255، 266) ، أسنى المطالب (4/ 416) ، نهاية المحتاج (8/ 372، 273) .

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج) و (د) .

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د)

(6) انظر: المصادر السابقة.، التهذيب (8/ 335)

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و المثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(8) انظر: المصادر السابقة.

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت