فهرس الكتاب

الصفحة 1226 من 1608

الذي (أقره) [1] البندنيجي وغيره] [2] ولو كان الأب مجهول الدين وأقام كل واحدٍ من الإثنين بينةً أنه مات على دينه تساقطتا للتكاذب سواءً أطلقتا أو قيدتا لفظه عند الموت [3] ،ويصلى على هذا الميت احتياطًا فلعله مسلم [فينوي[4] الصلاة عليه إن كان مسلمًا ويقيد في الدعاء بمثل ذلك] [5] فإن لم يكن بينة وكان المال في يد غيرهما يدعيه لنفسه فالقول قول ذي اليد بيمينه [6] ،وإن كان في يدهما حلف كل منهما لصاحبه وجعل المال بينهما [7] ،وكذلك إن اختص أحدهما باليد إذ لا أثر ليده بعد اعترافه بأنه كان للميت وأنه يأخذه إرثًا [8] ،

(1) في (ج) : (أورده) .

(2) وقال الأذرعي: ويظهر أن يكون الأصح الإشتراط سبها إذا لم يكن الشاهد من أهل العلم أو كان متخالفا للقاضي فيما يسلم به الكافر.

انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 416) ، حاشية الرشيد على تحفة المحتاج (8/ 372) ، مغني المحتاج (4/ 486) .

(3) انظر: مغني المحتاج (4/ 486) ، الروضة (8/ 352) ، العزيز (13/ 263) ، الغرر البهية (10/ 372) ، الحاوي الكبير (17/ 323) .

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(5) انظر: مغني المحتاج (4/ 486) ، الروضة (8/ 352) ، العزيز (13/ 263) ، أسنى المطالب (4/ 416) ، نهاية المحتاج (8/ 372) .

(6) انظر: الروضة (8/ 329) ، مغين المحتاج (4/ 486) ، العزيز (13/ 362) .

(7) انظر: الروضة (8/ 352) ، أسنى المطالب (4/ 416) ، العزيز (13/ 263) ، مغني المحتاج (4/ 486) ، نهاية المحتاج (8/ 372) .

(8) وهذا أصح الوجهين في المذهب.

انظر: الغرر البهية (10/ 372) ، أسنى المطالب (4/ 416) ، الروضة (8/ 352) ، العزيز (13/ 263) ، مغني المحتاج (4/ 486) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت